نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 94
يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، فقال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جواز الافطار في القضاء قبل الزوال ، فالمراد بهذا ما بعده وما تضمن من تساوي الكفارتين محمول على تساويهم في الوجوب لا في قدر الكفارة لما يأتي ، أو على الاستحباب ، ويمكن حمل القضاء على الأداء ، ويكون المراد تشبيه الملاعبة بالجماع لا القضاء بالأداء . 2 وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن عبيد قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام : يا سيدي رجل نذر أن يصوم لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه عليه السلام يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصوم الواجب إن شاء الله . 57 باب جواز الافطار للتقية والخوف من القتل ونحوه ويجب القضاء 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عيسى بن أبي منصور أنه قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه ، فقال : يا غلام اذهب فانظر أصام السلطان أم لا ، فذهب ثم عاد فقال : لا ، فدعا بالغداء فتغدينا معه . 2 قال الصدوق : وقال الصادق عليه السلام : لو قلت : ان تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا . ( 13035 ) - 3 قال : وقال : عليه السلام : لا دين لمن لا تقية له .
( 2 ) يب : ج 1 ص 445 فيه : محمد عن محمد بن عيسى ، أخرجه أيضا في 2 / 7 من بقية الصوم . تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 ويأتي ما يدل على ذلك في أبواب الصوم الواجب . باب 57 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 44 من الصوم . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 44 من الصوم . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 44 من الصوم .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 94