نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 93
أبدا ، ويصوم يوما مكان يوم ، وإن كان من حلال فليستغفر الله ربه ولا يعود ، ويصوم يوما مكان يوم . ورواه الصدوق باسناده عن رفاعة بن موسى إلا أنه اقتصر على حكم الحرام ، وترك حكم الحلال . قال الشيخ : هذا خبر شاذ نادر مخالف لفتيا مشايخنا كلهم ، قال : ويوشك أن يكون وهما من الراوي ، أو يكون خرج مخرج الاستحباب . أقول : ويحتمل الحمل على التقية إن أريد به الوجوب . ( 13030 ) - 4 محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن علي بن عبد الله بن بابويه عن علي بن أحمد الطبري ، عن أبي سعيد ، عن خراش عن انس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تأمل خلق امرأة حتى يتبين له حجم عظامها من وراء ثيابها وهو صائم فقد أفطر أي فقد تعرض للافطار لما ينبعث ( اشتراط نفسه الافطار لما ينبعث ) من دواعي نفسه فيكون من مواقعة الذنب على خطر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نواقض الوضوء ، فان في بعض تلك الأحاديث أن المذي ليس بشئ ، وليس به بأس ، وأنه بمنزلة البصاق وغير ذلك ، وتقدم ما يدل على حصر المفطرات . 56 باب وجوب الكفارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين 1 محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
( 4 ) معاني الأخبار : ص 116 فيه : يعني فقد اشترط نفسه للافطار بما ينبعث من دواعي نفسه ونوازع همته . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 12 من النواقض ، وتقدم هنا ما يدل على كراهة النظر في 9 / 10 وكراهة المباشرة في ب 33 وما يدل على حصر المفطرات في ب 1 . باب 56 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 1 ص 443 ، الفروع : ج 1 ص 191 ، أورده أيضا في 2 / 4
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 93