responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 59


8 وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن ( العلاء ) القلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يستاك الصائم أي النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب الحديث ( 12900 ) - 9 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن السواك للصائم ، فقال : نعم يستاك أي النهار شاء .
10 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم يستاك ، قال : لا بأس به ، وقال لا يستاك بسواك رطب . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال في أوله : أيستاك بالماء .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة .
11 وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال : لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ .
12 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم ينزع ضرسه ؟ قال : لا ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود رطب .
13 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريان بن الصلت ، عن


( 8 ) يب : ج 1 ص 426 ، صا : ج 2 ص 91 ، أورد ذيله في 2 / 3 راجع ذيله . ( 9 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، أورده أيضا في ج 1 في 1 / 12 من السواك . ( 10 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، يب : ج 1 ص 443 . ( 11 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، يب : ج 1 ص 426 ، صا : ج 2 ص 92 أورده أيضا في ج 1 في 2 / 12 من السواك . ( 12 ) الفروع : ج 1 ص 193 أورده أيضا في 3 / 26 . ( 13 ) الفروع : ج 1 ص 192 ، يب : ج 1 ص 410 ، صا : ج 2 ص 94 ، أورد تمامه في 3 / 23 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست