responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 35


( 12815 ) - 12 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن علي ابن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير قالا جميعا : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له ، قال : ليس عليه شئ . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
10 باب وجوب كفارة واحدة بالافطار على المحلل وكفارة الجمع بالافطار على المحرم والقضاء فيهما 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، عن عبد الواحد ابن محمد بن عبدوس النيسابوري ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت للرضا عليه السلام : يا بن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ، ثلاث كفارات وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ ؟ قال : بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة ، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه .
ورواه الصدوق مثله ، ورواه في ( عيون الأخبار وفي معاني الأخبار ) مثله .


( 12 ) يب : ج 1 ص 411 ، أخرجه أيضا في ج 5 في 4 / 2 من كفارة الاستمتاع . يأتي ما يدل عليه في ب 10 و 2 / 11 وروايات الباب الثامن أيضا تدل عليه حيث إنها مقيدة بالتعمد باب 10 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 1 ص 411 ، صا : ج 2 ص 97 ، الفقيه : ج 2 ص 121 ، عيون الأخبار : ص 175 ، ترك في الاستبصار المطبوع قوله : وإن كان ناسيا فلا شئ عليه ، وفي الفقيه والعيون ، فعليه كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست