responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 33


1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر ، قال : لا يفطر إنما هو شئ رزقه الله فليتم صومه .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله .
( 12805 ) - 2 وباسناده عن عمار بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسي وهو صائم فجامع أهله ، فقال : يغتسل ولا شئ عليه .
3 قال : وروي عن الأئمة عليهم السلام أن هذا في شهر رمضان وغيره ولا يجب منه القضاء .
4 وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا ، قال : لا شئ عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس .
5 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسيا قال : يتم صومه ( يومه ) وليس عليه قضاؤه .
6 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسي ويأكل في شهر رمضان ، قال : يتم صومه ، فإنما هو شئ أطعمه الله إياه .
( 12810 ) - 7 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن


( 1 ) الفقيه : ج 1 ص 41 من الصوم ، الفروع : ج 1 ص 191 ، يب : ج 1 ص 430 . ( 2 ) الفقيه : ج 1 ص 41 . ( 3 ) الفقيه : ج 1 ص 41 . ( 4 ) علل الشرائع : ص 156 ، أخرجه أيضا في ج 5 في 8 / 2 من كفارة الاستمتاع . ( 5 ) الفروع : ج 1 ص 191 . ( 6 ) الفروع : ج 1 ص 191 ، ورواه الشيخ في التهذيب : ص 427 باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 7 ) الفروع : ج 1 ص 185 ، الفقيه : ج 1 ص 26 ، يب : ج 1 ص 435 ، في التهذيب والفقيه المطبوعين . فمن أكل ، وفي الكافي أو شرب ، أخرجه أيضا في 2 / 29 وأخرجنا تمامه في 1 و 1 من بقية الصوم .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست