نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 210
12 وعنه ، عن الحسن ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصوم للرؤية ، والفطر للرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون . ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك مثله . ( 13445 ) - 13 وباسناده عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حبيب الخزاعي " الخثعمي الجماعي " قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية . وباسناده عن محمد بن علي ابن محبوب ، عن إبراهيم مثله . 14 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : صم للرؤية ، وأفطر للرؤية ، وليس رؤية الهلال أن يجئ الرجل والرجلان فيقولان رأينا ، إنما الرؤية أن يقول القائل : رأيت فيقول القوم : صدق أقول : هذا محمول على حصول الشبهة والتهمة جمعا بقرينة ذكر تكذيب الحاضرين لمدعي الرؤية بناء على الغالب من رؤية جميع الحاضرين له مع عدم المانع فالانفراد يوجب التهمة ، أو مخصوص بعدم عدالة الشهود ليثبت الشياع بالخمسين إذ لم يذكر العدالة فيها بخلاف شهادة الرجلين قاله بعض الأصحاب ، ونهي شهادة الخمسين محمول على معارضة شهادة أكثر منهم لما مر من اشتراط اليقين دون الظن .
( 12 ) يب ج 1 ص 395 - صا ج 2 ص 63 - الفقيه ج 1 ص 43 أورده أيضا في 4 / 3 . ( 13 ) يب ج 1 ص 396 و 441 - صا ج 2 ص 74 في التهذيب : الخزاعي ( الجماعي . القناعي خ ) وترك في الاستبصار قوله : وأفطروا للرؤية . ( 14 ) يب ج 1 ص 398 أورد صدره في 19 / 3 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 210