نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 209
9 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد ابن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام إن عليا عليه السلام قال : لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلا رجلين . 10 وعن سعد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال : إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره إذا رآه واحد رآه مأة ، وإذا رآه مأة رآه ألف ، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر . 11 وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أيوب وحماد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية ( قال ) والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف ، وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين ، وزاد حماد فيه : وليس أن يقول رجل : هو ذا هو لا أعلم إلا قال : ولا خمسون . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن أبي أيوب مثله إلى قوله : إذا رآه واحد رآه الف ولم يزد على ذلك . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله .
( 9 ) يب ج 1 ص 441 . ( 10 ) يب ج 1 ص 396 أورد قطعة منه في 16 / 3 . ( 11 ) يب ج 1 ص 395 - الفروع ج 1 ص 184 - الفقيه ج 1 ص 42 أورد صدره في 2 / 3 وذيله في 5 / 5 في نسخة من التهذيب أبي أيوب وهو الصحيح ، ولم يذكر في الكافي حماد ، وفيه : ولا بالتظني وليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر فيقول واحد هوذا ، ويبصر تسعة فلا يرونه ، لكن إذا رآه واحد رآه ألف .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 209