responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 207


أعين ، عن جعفر بن محمد عليه السلام مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
11 باب انه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ومع الصحو وتعارض الشهادات يعتبر شهادة خمسين رجلا .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا عليه السلام كان يقول : لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين . ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله .
2 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء عن محمد بن مسلم قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال .
( 13435 ) - 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يجوز شهادة النساء في الهلال ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين . ورواه الصدوق مرسلا نحوه .


الباب 11 فيه 17 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 184 - الفقيه ج 1 ص 43 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 184 أخرجه عن التهذيب في ج 9 في 19 / 24 من الشهادات باسناده عن العلاء عن أحدهما عليهما السلام . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 184 - الفقيه ج 1 ص 43 أخرجه عن التهذيب في ج 9 في 17 / 24 من الشهادات .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست