responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 67


7 = باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولا على المقترض لا على المقرض فان زكاه المقرض سقطت عن المقترض 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته ؟ على المقرض أو على المقترض ؟ قال : لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض ، قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال : لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ ، إنما المال في يد الآخر ، فمن كان المال في يده زكاه ، قال : قلت : أفيزكي مال غيره من ماله ؟ فقال : إنه ماله ما دام في يده ، وليس ذلك المال لأحد غيره ، ثم قال : يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو ؟ وعلى من ؟ قلت : للمقترض ، قال : فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه بل يزكيه فإنه عليه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض ، مالا فحال عليه الحول وهو عنده ، قال : إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه : وإن كان لا يؤدي أدي المستقرض . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله .
( 11630 ) 3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن


الباب فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 357 في التهذيب : ولا ينبغي له أن لا يزكيه . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 357 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 147 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست