نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 66
عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسئ أو يعير فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكيه . الحديث . أقول : هذا محمول على أن تأخيره من جهة صاحبه لا من غريمه لما سبق فتستحب الزكاة لما مضى ويأتي . 12 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن لي دينا ولي دواب وأرحاء وربما أبطئ علي الدين فمتى تجب علي فيه الزكاة إذا أنا أخذته ؟ قال : سنة واحدة . ( 11625 ) 13 - وعنه ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أعلى الدين زكاة ؟ قال : لا إلا أن تفر به . فأما إن غاب عنك سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكه إلا في السنة التي يخرج فيها . 14 - وعن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه . 15 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة ؟ قال : لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول . ورواه علي بن جعفر في كتابه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
( 12 ) قرب الإسناد ص 12 في ذيله : قلت : فالدواب والأرحاء . إلى آخر ما تقدم في 7 / 7 مما تجب فيه الزكاة . ( 13 ) قرب الإسناد ص 59 . ( 14 ) قرب الإسناد ص 102 للحديث قطعات أخرى أوعزنا إلى مواضعها في 2 / 4 ( 15 ) قرب الإسناد ص 102 - بحار الأنوار ج 10 ص 282 راجع 10 / 13 مما تجب فيه الزكاة وتقدم ما يدل على بعض المقصود في 7 / 5 ويأتي ما يدل عليه في ب 9
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 66