responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 64


عن صفوان بن يحيى ( و ) إسحاق بن عمار قال : لأبي إبراهيم عليه السلام : الدين عليه زكاة ؟ قال : لا حتى يقبضه قلت : فإذا قبضه أيزكيه ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده .
4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ابن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له :
ليس في الدين زكاة ؟ فقال : لا .
5 - وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن ميسرة ، عن عبد العزيز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه ؟
قال : كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذ فليس عليه زكاة .
6 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب فيه الزكاة ؟
قال : ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه ، فإذا قبضه فعليه الزكاة ، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمر لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج ، فإذا هو خرج زكاه لعامه ذلك ، وإن هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه أولا فأولا ، فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم فيأخذ ويعطى ويبيع ويشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة ، ولا ينبغي له أن يغير ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة .
7 - وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عن درست ،


( 4 ) يب ج 1 ص 357 لعل الصواب : ميسرة بن عبد العزيز . ( 5 ) يب ج 1 ص 357 لعل الصواب : ميسرة بن عبد العزيز . ( 6 ) الفروع ج 1 ص 146 في طبعيه : الرجل يكون له الدين على الناس يحتبس فيه الزكاة . نعم ذكر في طبعه الجديد ما في المتن عن نسخة . وفى طبعيه : حتى يتم لذلك السنون ، نعم جعل في طبعه القديم ما في المتن بدلا . وفيه يشبه العين . ( 7 ) الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 357 لم يذكر في التهذيب : عمر بن يزيد .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست