نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 60
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في المملوك شئ ولو كان له ألف ألف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا . عبد الله بن جعفر في ( قرب ا لاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : ليس على المملوك زكاة إلا باذن مواليه أقول : هذا يحتمل الاستحباب مع إذن المولى . 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة ؟ فقال : لا ، ولو كان له ألف ألف درهم ، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شئ . 4 - وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له مملوك في يده مال أعليه زكاة ؟ قال : لا ، قال : قلت : فعلى سيده ؟ فقال : لا لأنه لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك . 5 - وباسناده عن وهب بن وهب القرشي ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال ليس في مال المكاتب زكاة . ورواه الكليني ، عن محمد بن ، يحيى عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن أبي البختري وهب ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الخشاب . عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله سنان . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد مثله .
( 2 ) قرب الإسناد ص 102 يأتي صدره في 9 / 9 و 15 / 1 من زكاة الذهب ، وفى ذيله : وليس على الدين إلى آخر ما يأتي في 14 / 6 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 12 من الزكاة . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 12 - الفروع ج 1 ص 153 - علل الشرايع ص 130 في الكافي : قلت : ولا على سيده ؟ قال : لا انه لم يصل إلى سيده . وكذلك في لعلل الا أن فيه : ان لم يصل . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 12 - الفروع ج 1 ص 153 لم يسنده في الكافي إلى آبائه عن علي عليهم السلام ، والحديث ليس مذكورا في العلل بل المذكور هو الحديث السابق .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 60