نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 374
3 - وعنه ، عن محمد بن سالم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الغنيمة قال : يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك ، وأما الفئ والأنفال فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه وآله . 4 - وبإسناده عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن محمد بن الفضل بن إبراهيم الأشعري ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن عبد الله بن أبي يعفور ومعلى بن خنيس ، عن أبي الصامت ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أكبر الكبائر سبع : الشرك بالله العظيم ، وقتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق ، وأكل أموال اليتامى ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنات ، والفرار من الزحف ، وإنكار ما أنزل الله عز وجل ( إلى أن قال : ) وأما أكل أموال اليتامى فقال : ظلمونا فينا وذهبوا به الحديث . ( 12665 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم . ورواه في كتاب ( إكمال الدين ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله : 6 - وبإسناده عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي الحسن الثالث عليه السلام إنا نؤتى بالشئ فيقال : هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع ؟ فقال : ما كان لأبي عليه السلام ( بسبب ؟ ) الإمامة فهو لي ، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
( 3 ) يب ج 1 ص 387 أخرجه أيضا في 10 / 1 مما يجب فيه الخمس و 14 / 1 من قسمة الخمس . ( 4 ) يب ج 1 ص 393 . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 13 - كما الدين ص 288 أخرجه أيضا في 1 / 1 مما يجب فيه الخمس . ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 14 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه فيما بعد ذلك .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 374