responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 373


( 1266 ) 33 - وعن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير أنهم قالوا : له ما حق الامام في أموال الناس ؟ قال : الفئ والأنفال والخمس ، وكل ما دخل منه فئ أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإن لهم خمسه ، فإن الله يقول : " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين " وكل شئ في الدنيا فان لهم فيه نصيبا ، فمن وصلهم بشئ فمما يدعون له لا مما يأخذون منه . أقول : وقد روى العياشي أيضا أحاديث كثيرة في مضمون هذا الباب وما قبله وما بعده ، ويأتي ما يدل على ذلك .
2 = باب ان الأنفال كلها للامام خاصة لا يجوز التصرف في شئ منها الا باذنه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
الأنفال هو النفل ، وفي سورة الأنفال جدع الأنف . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن محمد ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم مثله .
2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ، نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الأنفال ولنا صفو المال الحديث . وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب عن أبي الصباح مثله . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير مثله .


( 33 ) تفسير العياشي : مخطوط . تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 4 من زكاة الغلات ، وهنا في 3 / 1 ويأتي ما يدل عليه في 14 / 4 وفى ج 6 في 2 / 72 من الجهاد ، ويأتي في ج 8 في ب 3 من ولاء ضمان الجريرة ان من مات وليس له ملوك فما له من الأنفال . الباب 2 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الا صول ص 303 " باب الفئ ، والأنفال " - يب ج 1 ص 393 أخرجه عن المقنعة في 22 / 1 . ( 2 ) الأصول ص 90 " باب فرض طاعة الامام " وص 304 " باب الأنفال " - يب ج 1 ص 387 . ذيله : لا يتعلق بالباب .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست