نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 286
20 = باب تأكد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحا ، وحكم من أراد الصدقة بشئ على شخص ثم أراد العدول عنه . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح . ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله . 2 - وبهذا الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة الإخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربعة وعشرين . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق مرسلا وكذا الذي قبله . ورواهما المفيد في ( المقنعة ) أيضا مرسلا . 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله حجتين وعمرتين ، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الأجر ضعفين ( 12360 ) 4 محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه السلام : لا صدقة وذو رحم محتاج . 5 - وباسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن
في ب 42 و 4 / 44 من آداب المائدة . الباب 20 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 164 - ثواب الأعمال ص 78 - يب ج 1 ص 379 - الفقيه ج 1 ص 22 - المقنعة ص 43 أخرجه عن الأخير في 5 / 15 من المستحقين للزكاة . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 164 - يب ج 1 ص 379 - الفقيه ج 1 ص 22 - المقنعة ص 43 أخرجه عن الأخير في 5 / 15 من المستحقين للزكاة . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 164 ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 22 ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 198 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 286