نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 251
أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض ، وقال : الامام يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى . ( 12240 ) 4 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن بلال وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال : كتبت إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجه له فطرة أم لا ؟ فكتب تقسم الفطرة على من حضر ، ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا . 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك ( في حديث ) قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران ؟ قال : نعم الجيران أحق بها . 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن زكاة الفطرة أيصلح أن تعطى الجيران والظؤرة ممن لا يعرف ولا ينصب ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجا . 7 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الفطرة ، فقال : الجيران أحق بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة . ورواه الشيخ كما سبق . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مستحق الزكاة .
( 4 ) يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 51 . ( 5 ) يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 52 أخرجنا تمام الحديث في 9 / 1 راجعه . ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 64 باب الفطرة . ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 64 أخرجه أيضا عنه وعن التهذيب في 10 / 9 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 وذيله و ب 27 - 39 من المستحقين للزكاة وهنا في ب 14 وذيله .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 251