نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 250
15 = باب انه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن لا إلى الناصب ، ويستحب تخصيص الجيران والأقارب بها مع الاستحقاق ، ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحق . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن مالك الجهني قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة ، فقال : تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا واعط ذا قرابتك منها إن شئت . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال : نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وكذا الذي قبله . أقول : هذا محمول على التقية أو على المستضعف ذكره الشيخ . 3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان جدي عليه السلام يعطي فطرته الضعفة ( الضعفاء ) ومن لا يجد ومن لا يتولى ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : هي لأهلها إلا
الباب 15 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 211 - يب ج 1 ص 373 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 211 - علل الشرايع ص 136 - يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 51 في التهذيب : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه . ( 3 ) يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 51 في التهذيب : كان جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وفيه : قال : وقال أبوه عليه السلام : هي لأهلها . فتأمل .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 250