نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 210
7 - محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله مثله إلا أنه قال : من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسوره . 8 - وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هيشم الصيرفي وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القرض الواحد بثمانية عشر ، وإن مات احتسب بها من الزكاة . ( 12075 ) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم ، قال : لا بأس ، قال : قلت : فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان ، قال : لا بأس . 10 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة ، فقال : إن كان محتاجا فلا بأس . 11 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن محمد بن يونس ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين . 12 - وعنه ، عن محمد بن الحسن ( الحسين ) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل ، فقال : إذا مضت خمسة ( ثمانية ) أشهر فلا بأس .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 158 - ثواب الأعمال ص 76 . ( 8 ) ثواب الأعمال ص 76 . ( 9 ) يب ج 1 ص 361 - صا ج 2 ص 32 . ( 10 ) يب ج 1 ص 361 - صا ج 2 ص 32 . ( 11 ) يب ج 1 ص 361 - صا ج 2 ص 32 في التهذيب : سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ( الحسن خ ) ( 12 ) يب ج 1 ص 361 - صا ج 2 ص 32 فيهما : إذا مضت ثمانية أشهر فلا بأس .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 210