نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 209
عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) إن عثمان بن عمران قال له : إني رجل موسر ويجيئني الرجل ويسألني الشئ وليس هو إبان زكاتي ، فقال له أبو عبد الله : القرض عندنا بثمانية عشر ، والصدقة بعشرة ، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته ، فإذا كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة ، يا عثمان لا ترده فإن رده عند الله عظيم . 3 - وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن إبراهيم بن السندي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ، إن أيسر أدى ، وإن مات احتسب من زكاته . ( 12070 ) 4 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ، ولنصف الأخر ستة أشهر ، قال : يزكي الذي مر ت عليه سنة ، ويدع الآخر حتى تمر عليه سنة ، قلت : فإنه اشتهى أن يزكي ذلك ، قال : ما أحسن ذلك . 5 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ( بن ) ، علي ، عن محمد بن فضيل ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : كان علي صلوات الله عليه يقول : قرض المال حمى الزكاة . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . 6 - وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة ، وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 171 . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 147 تقدم صدر الحديث في 9 / 6 ممن تجب عليه الزكاة . ( 5 ) الفروع ج 1 ص - 158 - يب ج 1 ص 379 فيهما . أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي . ( 6 ) الفروع ج 1 ص 158 - ثواب الأعمال ص 76 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 209