نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 181
فأما إعطاء ما زاد دفعة فلا بأس 11 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إذا أعطيت الفقير فأغنه . 25 = باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض ، واستحباب كون التفضيل لفضيلة كترك السؤال والديانة والفقه والعقل . 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الزكاة يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره ؟ فقال : نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل . ( 11985 ) 2 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عيينة ( عتيبة عتبة ) ، عن عبد الله بن عجلان السكوني قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به ، فكيف أعطيهم ؟ قال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن عجلان السكوني ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر والذي قبله عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن عبد الرحمان بن الحجاج . أقول ويأتي ما يدل على ذلك .
( 11 ) المقنعة ص 40 يأتي ما يدل عليه في 3 / 28 . الباب 25 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 377 - الفروع ج 1 ص 155 . ( 2 ) يب ج 1 ص 377 - الفقيه ج 1 ص 12 - الفروع ج 1 ص 155 راجع المصادر . ولعل تقديم الفقراء في الآية تدل على ذلك خصوصا بمعونة ما تقدم في الباب الأول من تفسير الفقير بمن لم يسأل . يأتي ما يدل عليه في ب 26 و 28 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 181