نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 180
7 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسين بن الصقر ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أعطي الرجل من الزكاة مأة درهم ؟ قال : نعم ، قلت : مأتين ؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثمأة ؟ قال : نعم ، قلت : أربعمأة ؟ قال : نعم ، قلت : خمسمأة ؟ قال : نعم حتى تغنيه . ( 11980 ) 8 - وقد تقدم حديث بشر بن بشار قال : قلت للرجل يعني أبا الحسن عليه السلام : ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟ قال : يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ، ثم قال : وعشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله ، والفاجر في معصية الله . 9 - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن عبد الرحمان ابن الحجاج عمن سمعه وقد سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الزكاة ما يأخذ منها الرجل ، وقلت له : إنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : أيما رجل ترك دينارين فهما كي بين عينيه ، قال : فقال أولئك قوم كانوا أضيافا على رسول الله صلى الله عليه وآله ، فإذا أمسى قال : يا فلان اذهب فعش هذا ، وإذا أصبح قال : يا فلان اذهب فغد هذا ، فلم يكونوا يخافون أن يصبحوا بغير غداء ولا بغير عشاء ، فجمع الرجل منهم دينارين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فيه هذه المقالة ، فإن الناس إنما يعطون من السنة إلى السنة ، فللرجل أن يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من السنة إلى السنة . 10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف فأما الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهما ، ولا يعطى أحد له خمسون درهما أو عدلها من الذهب . أقول : هذا محمول على حصول الكفاية في السنة بذلك فلا يعطى بعدها مرة أخرى
( 7 ) يب ج 1 ص 367 . ( 8 ) تقدم في 2 / 17 ، ( 9 ) معاني الأخبار ص 49 . ( 10 ) قرب الإسناد ص 53 أخرج صدره أيضا في 2 / 48 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 180