responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 172


ويعطى الفاجر بقدر ، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله .
أقول : وتقدم ما يدل على عدم الاشتراط بالعموم والإطلاق ، وتقدم أن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح 18 = باب جواز قضاء الدين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة ولو بعد الوفاة ، وجواز اعطائه إياها ليتولى القضاء .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل حلت الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير ؟ فقال : إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ، ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه ، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه .
2 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل على أبيه دين ولا بيه مؤنة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال : نعم ومن أحق من أبيه ؟ . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي


تقدم ما يدل باطلاقه على عدم اشتراط العدالة في ب 1 وغيره من الأبواب الماضية ، ويأتي ما يدل عليه أيضا في الأبواب اللاحقة . وتقدم ما يدل على أن أفضل الصدقة على ذي رحم في ب 15 ويأتي في ب 20 من الصدقة . الباب 18 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 156 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 156 - السرائر ص 477 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست