نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 549
( 11370 ) 25 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق ابن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : تتم الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين عليه السلام . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . 26 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : من الامر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن : مكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، وحائر الحسين عليه السلام . 27 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : مكة والمدينة كسائر البلدان ؟ قال : نعم ، قلت : روى عنك بعض أصحابنا أنك قلت لهم : أتموا بالمدينة لخمس ، فقال : إن أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته . أقول : المراد المساواة في بعض الأحكام لما مضى ويأتي ومن جملتها تحتم الاتمام بإقامة العشرة لا دونها ، والحكم بتحتمه لخمس للتقية فلا ينافي التخيير على أن المراد بأحد أفراد الواجب المخير لمصلحة أو رفع مفسدة لا يستلزم عدم جوازه بدونها وهو واضح . 28 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي نجران عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن الصلاة في المسجدين أقصر أم أتم ؟ فكتب عليه السلام إلى : أي ذلك فعلت فلا بأس ، قال : فسألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عنها مشافهة فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلا أنه قال في الصلاة : قصر .
( 25 ) الفروع ج 1 ص 326 - يب ج 1 ص 570 - صا ج 1 ص 172 ، الصحيح إسحاق بن جرير كما في المصادر . ( 26 ) الفقيه ج 1 ص 143 . ( 27 ) علل الشرايع ص 156 ( 28 ) قرب الإسناد ص 125 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 549