نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 537
بشير النبال قال : خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا نبال ، قلت : لبيك ، قال : إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك ، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج . أقول : ليس فيه أنهما صليا بعد الخروج ، ويحتمل كونهما صليا في المدينة . محمد بن يعقوب ، عن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله . ( 11325 ) 11 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل مكة من سفره وقد دخل وقت الصلاة ، قال : يصلي ركعتين ، وإن خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا . أقول : هذا أيضا يحتمل أن يراد به الامر بالصلاة في أول الوقت . 12 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم ، فإذا ( خرج ) خرجت بعد الزوال قصر العصر . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد ، وباسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان اللذان قبله . 13 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا عن كتاب جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل مسافر نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله ، قال : يصلي أربع ركعات . 14 - وعنه ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : لمن نسي الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج قال : يصلي أربع ركعات في سفره ، وقال : إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره . أقول : حمل الشيخ والصدوق ما تضمن القصر لمن قدم بعد دخول
( 11 ) الفروع ج 1 ص 121 - يب ج 1 ص 137 . ( 12 ) الفروع ج 1 ص 121 - يب ج 1 ص 317 و 301 - صا ج 1 ص 121 ( 13 ) السرائر ص 468 . ( 14 ) السرائر ص 468 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 1 ر 23 من اعداد الفرائض .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 537