نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 526
7 - وعنه ، عن إبراهيم ، عن البرقي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن موسى بن حمزة بن بزيع قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك إن لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة ، أقصر أو أتم ؟ فقال : إن لم تنو المقام عشرة أيام فقصر . ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله . ( 11285 ) 8 - وعنه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ( الحسين ) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته ، فقال : لا بأس ما لم تنو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه الحديث . 9 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن حماد بن عثمان ( عيسى ) عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا ؟ ومتى ينبغي أن يتم ؟ فقال : إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله مثله . 10 - وباسناده عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة ، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير الحديث .
( 7 ) يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 116 - المحاسن ص 371 . ( 8 ) يب ب ج 1 ص 315 - أورد تمامه في 11 / 14 . ( 9 ) يب ج 1 ص 316 ، صا ج 1 ص 120 الفروع ج 1 ص 121 - السرائر ص 472 . ( 10 ) يب ج 1 ص 586 . أخرج تمامه في 2 / 3 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 526