responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 524


أحمد بن محمد بن أبي نصر قال ؟ سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم ؟ قال : يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
18 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم واليومين والثلاثة يتم أم يقصر ؟ قال : يتم فيها .
19 - وبهذا الاسناد عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يريد السفر إلى ضياعه في كم يقصر ؟ فقال : في ثلاثة . أقول : هذا محمول على عدم بلوغ المسافة فيما دونها ، وقد حمل الشيخ وغيره ما تضمن الاتمام على الاستيطان ستة أشهر أو الإقامة عشرة أيام لما يأتي إن شاء الله .
15 - باب ان المسافر إذا نوى عشرة أيام وجب عليه الاتمام في الصلاة والصيام ، واعتبرت المسافة فيما بعدها ، وإذا تردد في الإقامة وجب عليه القصر إلى ثلاثين يوما ثم يجب عليه الاتمام ( التمام ) ولو صلاة واحدة وحكم إقامة الخمسة 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان عليه صوم ؟ قال : لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، وإذا أجمع على مقام


( 18 ) قرب الإسناد ص 160 . ( 19 ) قرب الإسناد ص 170 . راجع 2 و 6 / 7 و 4 / 8 و 2 و 6 و 7 / 15 . الباب 15 - فيه 20 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 199 . أخرجه عنه وعن المسائل في ج 4 في ب 8 ممن يصح منه الصوم ، وأخرجه أيضا عن قرب الإسناد هناك الا أنه قال : يترك شهر رمضان .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست