نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 520
الشيخ عن الكليني أنه حمل هذه الأخبار على من يجعل المنزلين منزلا فيقصر في الطريق ويتم في المنزل ، ويمكن أن يكون المراد في الأخير يقصر إذا جعل المنزلين منزلا ويتم إذا جعل المنزل منزلا ، أو يتم في منزله إذا دخل والله أعلم . 4 محمد بن يعقوب قال : وفي رواية أخرى المكاري إذا جد به السير فليقصر ، قال : ومعنى جد به السير جعل المنزلين منزلا . 5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتموا الصلاة إلا أن يجد بهم السير فليفطروا فليقصروا . 14 - باب ان من وصل إلى منزل له قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة وجب عليه التمام ، وتعتبر المسافة فيما قبله وكذا فيما بعده ، فان قصرت لم تجز القصر 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال . كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير . ( 11260 ) 2 - وباسناده عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته ، قال : إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصر . محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل مثله .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 221 . ( 5 ) بحار الأنوار ج 4 ص 150 . الباب 14 - فيه 19 حديثا : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 146 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 145 - يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 116
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 520