responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 520


الشيخ عن الكليني أنه حمل هذه الأخبار على من يجعل المنزلين منزلا فيقصر في الطريق ويتم في المنزل ، ويمكن أن يكون المراد في الأخير يقصر إذا جعل المنزلين منزلا ويتم إذا جعل المنزل منزلا ، أو يتم في منزله إذا دخل والله أعلم .
4 محمد بن يعقوب قال : وفي رواية أخرى المكاري إذا جد به السير فليقصر ، قال : ومعنى جد به السير جعل المنزلين منزلا .
5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتموا الصلاة إلا أن يجد بهم السير فليفطروا فليقصروا .
14 - باب ان من وصل إلى منزل له قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة وجب عليه التمام ، وتعتبر المسافة فيما قبله وكذا فيما بعده ، فان قصرت لم تجز القصر 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال . كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير .
( 11260 ) 2 - وباسناده عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته ، قال : إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصر .
محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل مثله .


( 4 ) الفروع ج 1 ص 221 . ( 5 ) بحار الأنوار ج 4 ص 150 . الباب 14 - فيه 19 حديثا : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 146 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 145 - يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 116

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست