نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 511
9 - باب أن من خرج إلى الصيد لللهو أو الفضول وجب عليه التمام ، وإن كان لقوته أو قوت عياله وجب عليه القصر 1 - محمد بن الحسن ، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي عن عباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عمن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر من صلاته أم لا يقصر ؟ قال : إنما خرج في لهو لا يقصر . الحديث . وباسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد ابن حكيم جميعا ، عن أبان بن عثمان نحوه . ( 11220 ) 2 - وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيد ، فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر . أقول : الفرض هنا اشتراط المسافة وفيه إجمال محمول على التفصيل الآتي . 3 - وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن محبوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام وإذا جاوز الثلاثة لزمه . ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير . ورواه في ( المقنع ) مرسلا . أقول : هذا أيضا فيه إشارة إلى اشتراط المسافة . 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن
الباب 9 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 316 و 414 ( باب حكم المسافر والمريض في الصيام ) - صا ج 1 ص 119 أورده أيضا في ج 5 في 3 ر 68 من آداب السفر وأورد ذيله ههنا في 4 ر 10 . ( 2 ) يب ج 1 ص 316 - صا ج 1 ص 119 . ( 3 ) يب ج 1 ص 316 - صا ج 1 ص 120 - الفقيه ج 1 ص 146 - المقنع ص 10 . ( 4 ) يب ج 1 ص 316 - صا ج 1 ص 119 - الفروع ج 1 ص 122 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 511