نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 506
والمسألة الثانية لا يبعد أن يكون المراد منها أن من قصد مسافة ففي كم يجب عليه التقصير ، أي هل يجب قطعها في يوم واحد أو يومين أو نحو ذلك ؟ فأجاب بأنه لو قطعها في عشرة أيام لوجب عليه التقصير والله أعلم . 3 - وعنه ، عن عبد الله بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التقصير قال : إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فأتم ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك . ( 11200 ) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن أبي خلف ، عن يحيى ابن هاشم ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدري قال : كان النبي صلى الله عليه وآله إذا سافر فرسخا قصر الصلاة . 5 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه . أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أول صلاة تحضره . أقول : هذا محمول على خفاء الجدران والاذان أو التقية . 6 - وباسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : نعم والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم . 7 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ابن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سمع الاذان أتم المسافر . 8 - وبالاسناد عن حماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المسافر يقصر
( 3 ) يب ج 1 ص 417 : صا ج 1 ص 123 . ( 4 ) يب ج 1 ص 15 - صا ج 1 ص 114 . ( 5 ) يب ج 1 ص 320 . ( 6 ) يب ج 1 ص 586 ( باب زيادات الحج ) أخرجه أيضا في 11 / 15 . ( 7 ) يب : ج 1 ص 371 . ( 8 ) يب : ج 1 ص 371 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 506