نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 504
قال : يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله . أقول : المراد إنه يقصر في الرجوع لما مضى ويأتي . ( 11195 ) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن عمرو ، عن مصدق ، عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ ويأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك ، ثم ينزل في ذلك الموضع ، قال : لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة . أقول : يعني حتى يسير بقصد ثمانية فراسخ . وقد تقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 5 - باب ان من قصد مسافة ثم رجع عن قصده في أثنائها وأراد الرجوع فإن كان بلغ أربعة فراسخ قصر والا أتم 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء ، فسرت يومي ذلك أقصر الصلاة ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام ، وكيف كان ينبغي أن أصنع ؟ فقال : إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك قال : وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانك ذلك ، لأنك
( 3 ) يب ج 1 ص 415 - صا ج 1 ص 115 . تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 2 وفى 10 و 11 / 3 ويأتي ما يدل عليه في ب 5 . الباب 5 - فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 1 ص
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 504