نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 463
63 - باب عدم جواز علو الامام عن المأموم بما يعتد به كالدكان وجواز العكس ، واستحباب المساواة ، وجواز الامرين في الأرض المنحدرة ( 11045 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه ، فقال : إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، فإن كان أرفع منهم بقدر أصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل ، فإن كان أرضا مبسوطة ، أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدرة قال : لا ( فلا ) بأس . قال : وسئل فان قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه ؟ قال : لا بأس ، قال : وإن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره ، وكان الامام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته ، وإن كان أرفع منه بشئ كثير . ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى مثله . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ، عن مصدق ، عن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه ؟ قال : نعم إن كان الامام أسفل منهن الحديث . 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن
الباب 63 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 107 - الفقيه ج 1 ص 128 - يب ج 1 ص 261 . ( 2 ) يب ج 1 ص 261 أورد تمامه في 1 / 60 . ( 3 ) يب ج 1 ص 333 أورد ذيله في ج 2 في 4 / 10 من السجود .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 463