نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 450
من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة . 7 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن ابن السماك ، عن عبيد بن عبد الواحد البزاز ، عن ابن أبي مريم ، عن نافع بن يزيد ، عن يحيى بن أبي سليمان ، عن زيد بن أبي عتاب وابن المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 50 - باب استحباب إطالة الامام الركوع مثلي ركوعه ، إذا أحس بمن يريد الاقتداء به 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر الجعفي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام إني أؤم قوما فأركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم أنتظر ؟ فقال : ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر انتظر مثلي ركوعك ، فان انقطعوا وإلا فارفع رأسك 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : إني إمام مسجد الحي فأركع بهم فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع ، فقال : اصبر ركوعك ومثل ركوعك ، فان انقطعوا ( انقطع ) وإلا فانتصب قائما . ورواه الصدوق مرسلا .
( 7 ) المجالس ص 248 . لعله أشار بقوله : تقدم إلى ما تقدم في ب 44 و 45 فتأمل . الباب 50 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 259 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 91 - الفقيه ج 1 ص 129 أورده أيضا في ج 2 في 1 / 27 من الركوع .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 450