نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 448
في الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الامام وهو يظن أن الامام قد ركع ، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام ، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة ؟ فكتب عليه السلام تتم صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع . وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال مثله . 5 - وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن علي بن فضال ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : أسجد مع الامام فأرفع رأسي قبله أعيد ؟ قال : أعد واسجد . ( 10990 ) 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا أبطأ الامام ويرفع رأسه معه ؟ قال : لا . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة . أقول : حمله الشيخ وغيره على من تعمد ذلك ، وتقدم ما يدل عليه وعلى حكم السجود . 49 - باب ان من أدرك الامام بعد رفع رأسه من الركوع استحب له ان يسجد معه ، ولا يعتد به بل يستأنف ، ومن أدركه بعد السجود جلس معه في التشهد ثم يتم صلاته 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم ، يعني ابن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الامام ؟ قال : إذا أدرك الامام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام .
( 5 ) يب ج 1 ص 332 . ( 6 ) يب ج 1 ص 259 - صا ج 1 ص 220 - الفروع ج 1 ص 107 . تقدم ما يدل على المتابعة في التكبير في ج 1 في 1 / 16 من صلاة الجنازة . وفى الجلوس للتشهد في 2 و 3 / 47 ويأتي ما يدل عليه في ب 66 و 67 و 6 ر 70 وذيله هنا وفى 1 / 1 من صلاة الخوف . راجع 10 ر 23 و ب 64 هنا . الباب 49 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 262 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 448