responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 446


قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن أذينة مثله إلا أنه أسقط قوله : فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب ، وترك أيضا من قوله : لا يقرء فيهما إلى قوله : لا يقرأ فيهما .
5 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهو أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال : نعم . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي ابن السندي ، عن حماد بن عيسى مثله . أقول : حمله الشيخ على التجوز وأنه يقرأ في الأخيرتين الحمد ، لما تقدم هنا وفي القراءة .
6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : يجعل الرجل ما أدرك مع الامام أول صلاته قال جعفر : وليس نقول كما يقول الحمقى .
7 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن أحمد بن النضر ، عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال لي : أي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الامام ركعتان ؟ قال : يقولون : يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ، فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها ، قلت : وكيف يصنع ؟
فقال : يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد . ورواه الصدوق مرسلا .
8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل أدرك مع الامام ركعة ثم قام يصلي كيف يصنع ؟ يقرأ في الثلاث كلهن أو في ركعة أو في ثنتين ؟ قال : يقرأ في ثنتين ،


( 5 ) يب ج 1 ص 259 و 331 - صا ج 1 ص 219 . ( 6 ) يب ج 1 ص 259 - صا ج 1 ص 219 . ( 7 ) يب ج 1 ص 259 - صا ج 1 ص 219 - الفروع ج 1 ص 107 - الفقيه ج 1 ص 133 . ( 8 ) قرب الإسناد ص 90 فيه : في واحدة

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست