نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 442
إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 3 - وباسناده عن أبي أسامة يعني زيد الشحام أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل انتهى في الامام وهو راكع ، قال : إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك . 4 - وباسناده عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع . ورواه باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبيد الله بن معاية بن شريح ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . 5 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يلحق الامام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة فان بعض أصحابنا قال : إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة ، فأجاب إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع ( 10970 ) 6 - وقد تقدم حديث محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : إن أول صلاة أحدكم الركوع . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المشي راكعا ، وفي إطالة الركوع لانتظار المأموم وغير ذلك ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 129 ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 134 - يب ج 1 ص 258 أخرجه عنه وعن الفقيه والمحاسن في ج 2 في 1 / 4 من تكبيرة الاحرام ، وأخرج تمامه عن الفقيه في 6 / 49 هنا ، والموجود في الفقيه : معاوية بن شريح . ( 5 ) الاحتجاج ص 273 ( 6 ) تقدم في 6 / 9 من الركوع . تقدم ما يدل على ذلك في ب 26 من الجمعة ، وما ينافي في ب 45 هنا ، ويأتي ما يدل عليه في ب 46 و 49 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 442