نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 44
29 - باب اشتراط عدالة امام الجمعة وعدم فسقه وأنه يجوز لمن يصلى الجمعة خلف من لا يقتدى به أن يقدم ظهره على الجمعة : وأن يؤخرها وأن ينويها ظهرا ويكملها بعد تسليم الامام أربعا ، وكذا المسبوق بركعتين من الظهر ( 9550 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال في كتاب علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين ، قلت : فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم أقتد به ، فقال : نعم . 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلي أربع ركعات وقد صلى الامام ركعتين ، قال : يفتتح الصلاة ويدخل معه ويقرأ خلفه في الركعتين يقرأ في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الامام ، وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الامام ، فإذا قعد الامام للتشهد فلا يتشهد ، ولكن يسبح ، فإذا سلم الامام ركع ركعتين يسبح فيهما ويتشهد ويسلم . أقول : لعل المراد أنه لا يتشهد التشهد المشتمل على التسليم فإنه يطلق عليه كما مر ثم إنه يحتمل كون الاقتداء هنا في الجمعة ويحتمل كونه في الظهر مع سبق الامام بركعتين ، بل هو الظاهر منه والحكم صحيح في الصورتين . 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : كيف تصنع يوم الجمعة ؟ قال :
الباب 29 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 253 راجع المصدر ( 2 ) يب ج 1 ص 324 . ( 3 ) يب ج 1 ص 323 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 44