نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 413
على يساره أحد . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يؤم الرجلين ، قال : يتقدمهما ولا يقوم بينهما ، وعن الرجلين يصليان جماعة ؟ قال : نعم يجعله عن يمينه . 8 - قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام : كن النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وآله فكن يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهن قبل الرجال لضيق الأزر . ورواه ( في العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام مثله ، إلا أنه قال : لقصر أزرهن . 9 - وباسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يؤم النساء ؟ قال : نعم وإن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن وإن كانوا عبيدا . ( 10860 ) 10 - و ( في العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن أحمد بن رباط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له لأي علة إذا صلى اثنان صار التابع عن يمين المتبوع ؟ قال : لأنه إمامه وطاعة للمتبوع وإن الله جعل أصحاب اليمين المطيعين ، فلهذه العلة يقوم على يمين الامام دون يساره . 11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال أبي : قال علي عليه السلام : كن النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وآله وكن يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهن قبل الرجال لضيق الأزر . 12 - وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ،
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 128 . ( 8 ) الفقيه ج 1 ص 131 - علل الشرايع ص 122 أخرج ذيله في 7 / 69 . ( 9 ) الفقيه ج 1 ص 131 ( 10 ) علل الشرايع ص 116 . ( 11 ) قرب الإسناد ص 10 ( 12 ) قرب الإسناد ص 54 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 413