نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 408
( 10835 ) 9 - وعنه ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن الحسن بن الجهم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ) قال : تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا بينهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة . 10 - وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) في المرأة تؤم النساء ؟ قال : نعم تقوم وسطا بينهن ولا يتقدمهن . 11 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء ؟ فقال : لا بأس به . 12 - وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ( ابن مسكان ) عن سليمان بخالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء ؟ فقال : إذا كن جميعا أمتهن في النافلة ، فأما المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن . ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله . 13 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة ، فاني أفعله . أقول : يأتي وجهه . ( 10840 ) 14 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا لم يحضر الرجل تقدمت المرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن ( تكبر ) حتى
( 9 ) يب ج 1 ص 329 - صا ج 1 ص 214 . ( 10 ) يب ج 1 ص 254 - صا ج 1 ص 214 أورد صدره في 4 / 19 . ( 11 ) يب ج 1 ص 254 - صا ج 1 ص 214 . ( 12 ) يب ج 1 ص 329 - الفروع ج 1 ص 105 - صا ج 1 ص 214 . ( 13 ) يب ج 1 ص 329 . ( 14 ) الفروع ج 1 ص 49 أخرجه عنه وعن الفقيه والتهذيب في ج 1 في 4 / 25 من صلاة الجنازة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 408