responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 406


6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن الصادق عليه السلام في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة ؟ قال : نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه . ورواه الكليني والشيخ كما يأتي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
20 - باب جواز إمامة المرأة النساء خاصة على كراهية ، واستحباب وقوفها في صفهن ، وكذا العاري إذا صلى بالعراة ، وعدم جواز الجماعة في النافلة الا الاستسقاء والعيد والإعادة 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تؤم النساء ؟ قال : تؤمهن في النافلة ، فأما في المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسعود ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم مثله .
2 - وباسناده عن الحسين بن زياد الصيقل قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام كيف تصلي النساء على الجنائز ( إلى أن قال : ) ففي صلاة مكتوبة ، أيؤم بعضهن بعضا ؟ قال : نعم .
3 - وباسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : المرأة تؤم النساء ؟
قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسعود العياشي ، عن


( 6 ) الفقيه ج 1 ص 130 رواه الكليني والشيخ كما يأتي في 5 / 23 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 9 / 5 من مكان المصلي ، وهنا في 2 و 7 / 4 ويأتي ما يدل عليه في ب 23 . الباب 20 فيه 14 حديثا : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 131 - يب ج 1 ص 313 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 52 " الصلاة على الميت " أورده بتمامه في ج 1 في 2 / 25 من صلاة الجنازة . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 131 - يب ج 1 ص 329 و 313 - صا ج 1 ص 214 أورده أيضا في ج 1 في 1 / 25 من صلاة الجنازة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست