نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 402
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو إمام القوم ، قال : نعم يتيمم ويؤمهم . 5 - وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه قال : لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء . ( 10810 ) 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد ابن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين . 7 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ( في حديث ) لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين . أقول : حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على الفضل ، والسابقة على الجواز ، ويأتي ما يدل على ذلك . 18 - باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهية ووجوب مراعاة كل منهم عدد صلاته قصرا وتماما وجواز اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ، ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر .
( 4 ) يب ج 1 ص 302 - صا ج 1 ص 213 . ( 5 ) يب ج 1 ص 302 - صا ج 1 ص 213 أورد ذيله أيضا في 2 / 22 . ( 6 ) يب ج 1 ص 302 - صا ج 1 ص 213 . ( 7 ) الفروع ج 1 ص 104 يأتي شرح مواضع قطعاته في 1 / 22 . يأتي ما يدل عليه في 1 ر 22 . الباب 18 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 145 أورده أيضا في 6 / 53 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 402