نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 380
4 - قال : وقال عليه السلام ) : الاثنان جماعة . ( 10715 ) 5 - قال : وقال النبي صلى الله عليه وآله : المؤمن وحده حجة ، والمؤمن وحده جماعة . أقول : وتقدم وجهه . 6 - وفي ( عيون الأخبار ) باسناد تقدم في إسباغ الوضوء عن الرضا عليه السلام عن آبائه ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : الاثنان فما فوقها جماعة . 7 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد ، عن أبي مسعود الطائي ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته كم أقل ما تكون الجماعة ؟ قال : رجل وامرأة ورواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل ، ورواه في ( المقنع ) مرسلا . 8 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة والمريض القاعد عن يمين المصلى ( الصبي ) جماعة . ورواه الحمير في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى جواز اقتداء المرأة بالمرأة ولعله ترك هنا لقلة ثواب تلك الجماعة ، أو لندور تحقق عدالة المرأة لتصلح للإمامة أو نحو ذلك .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 124 . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 125 ( 6 ) عيون الأخبار ص 222 . ( 7 ) يب ج 1 ص 253 - الفقيه ج 1 ص 125 - المقنع ص 10 . ( 8 ) يب ج 1 ص 262 - قرب الإسناد ص 72 أخرج ذيله في 9 ر 14 و 5 ر 16 وفيه في ص 70 بالاسناد : رجلان صف ، فإذا كانوا ثلاثة يقدم الامام .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 380