responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 371


عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد ( الفذ ) بأربعة وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة . ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه باسناده عن عبد الله بن سنان نحوه .
2 - وباسناده عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة هي ؟ فقال : الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ، ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه . وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز مثله .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة ، فقال : صدقوا . الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 10680 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيرا .
5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن المفضل بن صالح عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فردا ( الفذ ) خمس وعشرون درجة في الجنة . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد مثله .


( 2 ) يب ج 1 ص 252 - الفروع ج 1 ص 104 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 103 - يب ج 1 ص 252 أورد ذيله في 1 ر 4 . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 103 . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 329 أورد صدره في 2 / 7 و 1 / 8 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست