نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 365
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن علي بن أسباط ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا . وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي ابن أسباط مثله . 2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من الصلوات لا يدري أيتها هي قال : يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا ، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أعداد الصلوات . 12 - باب استحباب التطوع بالصلاة والصوم والحج وجميع العبادات عن الميت ، ووجوب قضاء الولي ما فاته من الصلاة لعذر ( 10650 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن مروان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين يصلي عنهما ، ويتصدق عنهما ، ويحج عنهما ، ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك ، فيزيده الله عز وجل ببره وصلته خيرا كثيرا . أقول : الصلاة عن الحي مخصوص بصلاة الطواف والزيارة لما يأتي .
( 1 ) يب ج 1 ص 191 و 192 . ( 2 ) المحاسن ص 325 فيه : رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدرى أيتها هي ؟ تقدم ما يدل على الحكم الأخير في ج 2 في 2 / 19 من أعداد الفرائض فتأمل . الباب 12 - فيه 27 حديثا : ( 1 ) الأصول ص 388 ( باب البر بالوالدين ) تقدم الحديث مرسلا عن عدة الداعي في ج 1 في 5 / 28 من الاحتضار .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 365