نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 33
2 - وباسناده عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود ، وقام الامام والناس في الركعة الثانية ، وقام هذا معهم فركع الامام ولم يقدر هذا على الركوع في الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام ) : أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة ، فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك له ، فلما سجد في الثانية فإن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى فقد تمت له الأولى ، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة ثم يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم ، وإن كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية ، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي بهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعلي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث مثله إلى قوله : لم تجز عنه الأولى ولا الثانية . ورواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن عباد بن سليمان ، عن القاسم بن محمد مثله . أقول : ذكر الشهيد في ( الذكرى ) أنه لا بأس بالعمل بهذه الرواية لاشتهارها بين الأصحاب وعدم وجود ما ينافيها ، وزيادة السجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل إمامه ، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على الابطال بزيادة السجود عن الدلالة ، وأما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار ، على أن الشيخ قال في الفهرست : إن كتاب حفص معتمد عليه انتهى . 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 137 - الفروع ج 1 ص 120 - يب ج 1 ص 251 في التهذيب ذيل هكذا : قال حفص فسألت عنها ابن أبي ليلى فما طعن فيها ولا قارب ، قال : وسمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على المرأة والعبد والمسافر ؟ فقال ابن أبي ليلى : لا تجب الجمعة على واحد منهم ولا الخائف ، فقال الرجل : فما تقول ان حضر واحد اه . يأتي في 1 ر 18 ( 3 ) يب ج 1 ص 324 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 33