responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 316


عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلى ركعة ، قال : فليتم ( يتم ) ما بقي .
أقول : يحتمل أن يكون مخصوصا بالنوافل ، وأن يحمل على عدم استدبار القبلة ، وأن يحمل على عدم العلم بفوت ركعة فيستحب الاكمال مع الظن ذكر ذلك الشيخ وغيره .
( 10450 ) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجئ ثم يذكر بعد أنه إنما صلى ركعة ، قال : يضيف إليها ركعة . ورواه الصدوق باسناده عن عبيد بن زرارة . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير . أقول : تقدم تأويله ، وتقدم ما يدل على المقصود .
7 - باب وجوب العمل بغلبة الظن عند الشك في عدد الركعات ثم يتم ويسجد للسهو ندبا 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، وأبي العباس جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلم وانصرف وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس . محمد بن الحسن باسناده عن محمد


( 4 ) يب ج 1 ص 234 - صا ج 1 ص 185 - الفقيه ج 1 ص 116 - السرائر ص 476 . راجع 3 / 1 و ب 3 . الباب 7 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 98 - يب ج 1 ص 188 أورد قطعة منه في 1 / 10 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست