نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 282
42 - باب عدم استحباب وترين في ليلة الا أن يكون أحدهما قضاء وجواز تعدد القضاء مرتبا مقدما على الأداء مع سعة الوقت 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ولم تأمرني أن أوتر وترين ليلة ؟ فقال : أحدهما قضاء . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله . 2 - وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ( بن ) عن علي ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : يكون وتران في ليلة ؟ قال : ليس هو وتران في ليلة ، أحدهما لما فاتك . 3 - وعنه ، عن الحسن ، عن النضر ، عن هشام بن سالم وفضالة ، عن أبان جميعا عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يكون وتران في ليلة ؟ فقال : نعم أليس إنما أحدهما قضاء . ( 10325 ) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
الباب 42 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 126 - يب ج 1 ص 181 و 182 ، أورده بتمامه في ج 2 في 7 / 57 من المواقيت ، والسند الثاني في التهذيب هكذا : علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن فضالة . وأخرجه هكذا في المواقيت . ( 2 ) يب : ج 1 ص 182 ، أورده أيضا في ج 2 في 11 ر 57 من المواقيت . ( 3 ) يب : ج 1 ص 113 . أخرجه بتمامه عنه وعن الاستبصار والكافي والفقيه في 4 / 10 من قضاء الصلوات . ( 4 ) يب ج 1 ص 213 ، الحديث في التهذيب هكذا : وليس للرجل والمرأة ان يوتر الا وتر صلاة تلك الليلة ، فان أحب ان يقضى صلاة عليه صلى ثمان ركعات من صلاة تلك الليلة وأخر الوتر . تقدم شرح مواضع الحديث في ج 2 في 1 / 40 و 5 / 61 من المواقيت ، ويأتي ذيله في 2 / 6 من قضاء الصلوات .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 282