نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 26
الجمعة ما حده ؟ قال : إذا قامت الشمس فصل ركعتين ، فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول ، وإذا زالت قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة ، واقض الركعتين بعد الفريضة . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته وذكر مثله إلا أنه ترك قوله : ساعة تزول . 17 - وعنه قال : وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعد الاذان ؟ قال : قبل الاذان . ورواه الحميري أيضا . 18 - ومن كتاب حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه السلام إن قدرت أن تصلي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ستا بعد طلوع الشمس ، وستا قبل الزوال إذا تعالت الشمس ، وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم ، وركعتين قبل الزوال ، وست ركعات بعد الجمعة . 19 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة ، وست ركعات ضحوة ، وركعتين إذا زالت الشمس ، وست ركعات بعد الجمعة أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه . 12 - باب جواز الجماعة في الظهر مع تعذر الجمعة ، وحكم قنوت الجمعة والقراءة فيها وفي ليلتها ويومها ، والجهر فيها وفي الظهر 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن
( 17 ) السرائر ص 469 - قرب الإسناد ص 98 ( 18 ) السرائر ص 471 أورد قطعة منه في ج 2 في 3 / 15 من أعداد الفرائض ( 19 ) قرب الإسناد ص 158 فيه : ركعتان إذا زالت الشمس . تقدم ما يدل عليه في 7 / 6 ويأتي ما يدل عليه في ب 13 الباب 12 - فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 249 - صا ج 1 ص 209 - قرب الإسناد ص 79 . تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 49 من القراءة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 26