نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 21
21 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : إن من الأشياء أشياء مضيقة ليس تجري إلا على وجه واحد منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا وقت واحد حين تزول الشمس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وتقدم ما يدل على العمل بقول المؤذنين في المواقيت . 9 - باب استحباب تقديم العصر يوم الجمعة في أول الوقت بعد الفراغ من الجمعة أو الظهر 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سفيان بن السمط ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة ، فقال : في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة في الباب السابق وغيره .
( 21 ) المحاسن ص 300 صدر الحديث : عبد الأعلى بن أعين قال : سأل علي بن حنضلة عن مسألة وانا حاضر فأجابه فيها ، فقال له على : فإن كان كذا وكذا فأجابه بوجه آ خر حتى أجابه بأربعة أوجه ، فقال علي بن حنضلة : يا با محمد هذا باب قد أحكمناه ، فسمعه أبو عبد الله عليه السلام " " فقال له : لا تقل : هكذا يا أبا الحسن ، فإنك رجل ورع ، ان من الأشياء اه . ذيله هكذا : ليس لوقتها الا حد واحد حين تزول الشمس ، ومن الأشياء أشياء موسعة تجرى على وجوه كثيرة وهذا منها ، والله ان له عندي سبعين وجها . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 17 / 8 من المواقيت ، وفى ب 59 منها ، وفى ب 3 من الاذان وهنا في 7 / 6 وتقدم ما ينافيه في 4 / 58 من المواقيت ويأتي ما يدل عليه في ب 11 و 13 . الباب 9 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 117 تقدم ما يدل عليه في ب 8 هنا وفى ج 2 في 2 ر 4 و 4 ر 9 من المواقيت .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 21