نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 201
محمد المحاربي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة جعفر أحتسب بها من نافلتي ؟ فقال : ما شئت من ليل أو نهار . 3 - محمد بن يعقوب قال : روي عن أبي عمير : عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تصليها بالنهار وتصليها بالليل وتصليها في السفر بالليل والنهار وإن شئت فاجعلها من نوافلك . 4 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إلى الرجل عليه السلام ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل ؟ فكتب ( فقال ) : إذا كنت مسافرا فصل . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله . ( 10090 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار ، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل ، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار ، وتحسب لك من نوافلك وتحسب لك من صلاة جعفر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي أعداد الصلاة . 6 - باب استحباب صلاة جعفر في مقام واحد وجواز تفريقها في مقامين لعذر 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن الريان ، أنه قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي الأخير عليه السلام أسأله عن رجل صلى صلاة جعفر ركعتين ثم تعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة أيقطع ذلك لحادث يحدث ؟ أيجوز له أن يتمها إذا
( 3 ) الفروع ج 1 ص 130 . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 130 - يب ج 1 ص 340 . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 179 . تقدم ما يدل على ذلك في 24 / 13 من أعداد الفرائض وهنا في ب 1 وفى 1 / 4 راجع 5 / 1 . الباب 6 - فيه حديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 179 - يب ج 1 ص 340 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 201