نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 167
بكر ، أو عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى للاستسقاء ركعتين وبدأ بالصلاة قبل الخطبة وكبر سبعا وخمسا وجهر بالقراءة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 2 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة وتكبر في الأولى سبعا وفي الأخرى خمسا . قال الشيخ : العمل على الرواية الأولى وهذه الرواية شاذة مخالفة لاجماع الطائفة المحقة ، واستدل بما مر ، وما دل على مساواتها لصلاة العيد . أقول : ويحتمل الحمل على التقية لما مر من أن عثمان كان يقدم الخطبة على صلاة العيد أو على الجواز هنا . 6 - باب استحباب التسبيح عند سماع صوت الرعد وكراهة الإشارة إلى المطر والهلال ، واستحباب الدعاء عند نزول الغيث 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن الرعد صوت ملك أكبر من الذباب وأصغر من الزنبور فينبغي لمن سمع صوت الرعد أن يقول : سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته . 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تشيروا إلى المطر ولا إلى الهلال فان الله يكره ذلك ورواه الحميري في ( قرب الإسناد )
( 2 ) يب ج 1 ص 297 - صا ج 1 ص 226 . تقدم في 5 / 14 من صلاة الجمعة ما يدل على كراهة الكلام عندها ، وأن الخطبتين بعد الصلاة وحكم الجهر في ب 11 و 32 من العيدين وتقدم ما يدل عليه هنا في ب 1 . الباب 6 - فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 171 ( 2 ) الروضة ص 219 - قرب الإسناد ص 36 والحديث طويل تأتى قطعة من صدره في 1 / 8 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 167